العلامة الحلي

294

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وللشافعية في امتصاص سكرة من غير مضغ وجهان ، وأقواهما : البطلان « 1 » لأن الإمساك شرط في الصلاة كما هو في الصوم بل الصلاة آكد فإن الكلام يبطلها بخلاف الصوم . ولو أكل ناسيا لم تبطل صلاته وإن كثر ، وأبطلها الشافعي مع الكثرة في أصح الوجهين « 2 » ، ولو كان مغلوبا بأن نزلت النخامة ولم يقدر على إمساكها لم تبطل صلاته إجماعا ، ولو كان في فمه شيء لا يذوب صحت صلاته إن لم تمنعه القراءة . مسألة 329 : الالتفات إلى ما وراءه مبطل للصلاة لأن الاستقبال شرط والالتفات بكلّه مفوت لشرطها ، ولقول الباقر عليه السلام : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، إن اللَّه تعالى يقول لنبيه في الفريضة فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وَحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ « 3 » « 4 » وقال الباقر عليه السلام : « الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكلّه » « 5 » . ويكره الالتفات بوجهه يمينا وشمالا ، وليس بمحرم لدلالة مفهوم قول الباقر عليه السلام : « إذا كان بكله » « 6 » ومفهوم قول الصادق عليه السلام : « إذا التفت في صلاة المكتوبة من غير فراغ فأعد إذا كان الالتفات فاحشا ، وإن كنت قد تشهدت فلا تعد » « 7 » .

--> ( 1 ) المجموع 4 : 90 ، فتح العزيز 4 : 135 . ( 2 ) المجموع 4 : 90 ، فتح العزيز 4 : 135 ، كفاية الأخيار 1 : 77 ، السراج الوهاج : 57 . ( 3 ) البقرة : 144 . ( 4 ) الكافي 3 : 300 - 6 ، التهذيب 2 : 199 - 782 ، الاستبصار 1 : 405 - 1545 . ( 5 ) التهذيب 2 : 199 - 780 ، الاستبصار 1 : 405 - 1543 . ( 6 ) التهذيب 2 : 199 - 780 ، الإستبصار 1 : 405 - 1543 . ( 7 ) الكافي 3 : 365 - 10 ، التهذيب 2 : 323 - 1322 ، الاستبصار 1 : 405 - 406 - 1547 .